59

Fiqh of Islam: Commentary on Bulugh al-Maram

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام

خپرندوی

مطابع الرشيد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

د خپرونکي ځای

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

آية المائدة التى فى الوضوء والتى توجب غسل الرجلين، وقد روى عن جرير البجلى أنه لما روى أنه رأى رسول اللَّه ﷺ يمسح على خفيه قيل له: هل كان ذلك قبل المائدة أو بعدها؟ قال: وهل أسلمت إلا بعد المائدة، وقد صح هذا الحديث، ولا معارضة بين أدلة غسل الرجلين والمسح على الخفين لأن أدلة الغسل فيمن ليس عليه خفان، على أنه قد قرئ (وأرجلكم) بالجر عطفا على الممسوح وهو الرأس فيحمل على المسح على الخفين كما بينته السنة، وقد أشار الحديث إلى ضرورة لبسهما على طهارة وإن كان الموصوف بالطهارة هنا هما القدمان فسيأتى فى حديث أبى بكرة وأنس التصريح باشتراط لبسهما بعد الوضوء.
[ما يفيده الحديث]
١ - أن المسح على الخفين مشروع.
٢ - وأنه يشترط أن يكون الخفان قد لبسا على طهارة.
٢ - وللأربعة عنه إلا النسائى (أن النبى ﷺ مسح أعلى الخف وأسفله) وفى إسناده ضعف.
[المفردات]
(عنه) أى عن المغيرة بن شعبة.
(أعلى الخف) هو الذى على ظهر القدم.
(أسفله) ما تحت القدم.
[البحث]
هذا الحديث ضعيف، وقد ضعفه أئمة الحديث بكاتب المغيرة. وسيأتى حديث على عند أبى داؤد بإسناد حسن معارضًا لهذا الحديث.

1 / 60