42

Fiqh of Islam: Commentary on Bulugh al-Maram

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام

خپرندوی

مطابع الرشيد

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

د خپرونکي ځای

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

[المفردات]
(منامه) وفى رواية من نومه.
(فليستنثر ثلاثًا) المراد: فليستنشق ثلاثًا، لأنه إذا أفرد الاستنثار فالمراد به استنشاق الماء ثم استخراجه بنفس الأنف، وإذا جمع بين الاستنشاق والاستنثار فى حديث واحد فيكون المراد من الاستنشاق جذب الماء إلى لأنف ومن الاستنثار دفعه منه.
(يبيت) بات للتوقيت بالليل.
(خيشومه) هو أعلى الأنف، وقيل الأنف كله، وقيل عظام رقاق فى أقصى الأنف بينه وبين الدماغ، وقيل غير ذلك.
[البحث]
ظاهر الحديث يفيد طلب الاستنثار عند القيام من النوم سواء أريد الوضوء أم لا، إلا أنه فى رواية للبخارى (إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثًا فإن الشيطان. . الحديث) فدل على أن هذا الظاهر المطلق مقيد بإرادة الوضوء وقد وردت أحاديث كثيرة فى صفة وضوئه ﷺ من بينها حديث عبد اللَّه بن زيد بن عاصم وعثمان وعبد اللَّه بن عمرو بن العاص ولم يذكر فيها الاستنثار مع استيفاء صفة وضوئه ﷺ وقد ثبت أيضًا ذكره وذلك يفيد أن الأمر ليس للوجوب.
[ما يفيده الحديث]
١ - أن الاستنثار سنة.
٢ - ويتأكد الاستنثار عند القيام من النوم لمن أراد الوضوء.
٧ - وعنه: (إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده فى

1 / 43