33

Fiqh of Islam: Commentary on Bulugh al-Maram

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام

خپرندوی

مطابع الرشيد

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

د خپرونکي ځای

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

٥ - وعن أبى السمح رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: (يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام) أخرجه أبو داؤد والنسائى وصححه الحاكم.
[المفردات]
(أبو السمح) هو إياد خادم رسول اللَّه ﷺ.
(الجارية) المراد بها هنا الأنثى التى لم تطعم.
(الرش) النضح وهو دون الغسل.
(الغلام) المراد به الصبى الذى لم يطعم.
[البحث]
هذا الحديث رواه أيضًا البزار وابن ماجه وابن خزيمة من حديث أبى السمح قال: كنت أخدم النبى ﷺ فأتى بحسن أو حسين فبال على صدره فجئت أغسله فقال: (يغسل من بول الجارية -الحديث) وقد رواه أيضًا أحمد وأبو داؤد وابن خزيمة وابن ماجه والحاكم من حديث لبابة بنت الحارث قالت: كان الحسين. . وذكرت الحديث. وفى لفظه: (يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر) ورواه المذكورون وابن حبان من حديث على رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ فى بول الرضيع: (ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية) قال قتادة راويه: هذا ما لم يطعما فإذا طعما غسلا، وقد روى موفوعًا أيضًا بالتقييد بالطعم، وفى صحيح ابن حبان، والمصنف لابن أبى شيبة عن ابن شهاب: مضت السنة أن يرش بول من لم يأكل الطعام من الصبيان.
[ما يفيده الحديث]
١ - أنه يجب غسل ما أصابه بول الجارية من الثوب.

1 / 34