Fiqh of Fasting and Hajj from Dalil al-Talib
فقه الصيام والحج من دليل الطالب
ژانرونه
اشتراط الزوج أو المحرم لوجوب الحج على الأنثى
قال المصنف ﵀: [وتزيد الأنثى شرطًا سادسًا وهو: أن تجد لها زوجًا أو محرمًا مكلفًا].
المرأة تزيد شرطًا سادسًا، وهو أن تجد لها زوجًا يحج بها، ولا يجب ذلك عليه، ولا يجب أن ينفق عليها في هذه الحجة؛ وذلك لأن الله يقول: ﴿وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام:١٦٤].
فإن ذهب معها وأنفق على نفسه أو أنفق عليها فهذا فضل منه ولا يجب عليه ذلك.
أو أن تجد محرمًا كالأب أو الأخ أو العم فلا بد أن تجد زوجًا يذهب بها أو محرمًا، ولا بد أن يكون هذا المحرم مكلفًا؛ لأن الصبي والمجنون لا يحفظ ولا يصونها فلا يحصل به المقصود.
وقد جاء في الصحيحين: أن النبي ﵊ قال: (لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم.
فقال رجل: يا رسول الله! إني قد اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي قد خرجت حاجة، فقال له النبي ﵊: انطلق فحج مع امرأتك).
وجاء في الدارقطني أن النبي ﵊ قال: (لا تحجن امرأة إلا مع ذي محرم).
والمرأة إن حجت بلا محرم خشي عليها الإثم وصح حجها وأجزأها ذلك عن حجة الإسلام.
والمرأة التي لا تجد محرمًا لا يجب عليها الحج، فهذا شرط في وجوب الحج، ولذا إذا ماتت لم يخرج ذلك من تركتها؛ لأنه لم يجب عليها الحج شرعًا إلا بوجود محرم لها، فالمرأة لا يجب عليها الحج حتى تجد محرمًا.
قال المصنف ﵀: [أو محرمًا مكلفًا وتقدر على أجرته وعلى الزاد والراحلة لها وله].
فالواجب عليها ألا تحج إلا مع ذي محرم، وعليها في الأصل النفقة لها وله إلا أن يتبرع لها محرمها بذلك.
قال المصنف ﵀: [فإن حجت بلا محرم حرم وأجزأها].
إن حجت بلا محرم حرم، لكن ذلك يجزئها عن حجة الإسلام.
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
11 / 20