Fiqh of Fasting and Hajj from Dalil al-Talib
فقه الصيام والحج من دليل الطالب
ژانرونه
الشرط الخامس الاستطاعة
قال المصنف ﵀: [الخامس: الاستطاعة، وهي ملك زاد وراحلة تصلح لمثله].
أن يملك زادًا وراحلة، فقد جاء في الترمذي: أن النبي ﵊ قيل له: (ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة) والحديث حسنه الترمذي وحسنه شيخ الإسلام ابن تيمية فهو حديث حسن.
قول المؤلف: (تصلح لمثله) هذا في الزاد والراحلة، وقال صاحب الزاد وهو احتمال في المذهب: (صالحين لمثله) أي: الزاد والراحلة، وهذا أرجح.
وعلى ذلك فلو أن رجلًا وجد زادًا لا يصلح لمثله أو وجد راحلة لا تصلح لمثله في العرف فلا يجب عليه أن يحج حتى يستطيع، بأن يجد زادًا يصلح لمثله وراحلة تصلح لمثله.
فلو أن رجلًا ثريًا أراد أن يحج فلم يجد حجزًا في الطائرة وهناك سيارات تذهب بالناس وهو لم يعتد ركوب مثل هذا النوع، فهذا عليه حرج في ركوبه، والله جل وعلا يقول: ﴿مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج:٧٨].
أو وجد مثلًا حملة عندها طعام لا يصلح لمثله كالشعير لم يؤمر بالحج.
والحمد لله أن الناس اليوم يكادون يشتركون في الأطعمة وفي الراحلة، فلا تجد فرقًا كبيرًا بين طعام الغني وطعام الفقير؛ لكن لو قدر أنه لا يجد إلا التمر أو لا يجد إلا الشعير أو نحو ذلك وكان هذا الطعام لا يصلح لمثله، فلا يؤمر بالحج حتى يجد زادًا وراحلة صالحين لمثله؛ وذلك لأن الله جل وعلا قد رفع عن هذه الأمة الحرج، قال جل وعلا: ﴿مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج:٧٨].
قال المصنف ﵀: [أو ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك].
إذا لم يكن معه زاد ولا راحلة؛ لكنه يملك نقودًا أو دراهم أو ذهبًا يمكنه أن يحصل به راحلة يستأجرها وطعامًا يتقوت به، فهذا لا يملك زادًا ولا يملك راحلة؛ لكنه يملك دراهم يمكنه أن يشتري بها ما شاء من الطعام وأن يركب ما شاء من السيارات أو غيرها.
11 / 11