31

Fiqh of Denial by Hand

فقه الإنكار باليد

خپرندوی

الكتاب منشور على موقع وزارة الأوقاف السعودية بدون بيانات

ژانرونه

القولُ الثاني: أنَّه لا يُشترطُ إذنُ السُّلطان؛ بل لآحادِ المسلمين تغييرُ المُنْكرِ باليَدِ، وهذا قولُ جمهورِ السَّلفِ والخلفِ، وقد دلَّ على ذلك الكتابُ، والسُّنَّةُ، والإجماعُ. أمَّا الكتابُ:

1 / 31