265

Fiqh of Daily Practices

فقه عمل اليوم والليلة

خپرندوی

دار التدمرية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

أربعا، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم أربعا، ثم ثلاثا». فقال لهم أهل المقالة الأولى: ليس فى حديث عائشة ﵂ يصلى أربعا" (١) ا. هـ.
وقال في المغني ما نصه: مسألة: قال: (وصلاة التطوع مثنى مثنى) يعني يسلم من كل ركعتين.
والتطوع قسمان: تطوع ليل، وتطوع نهار.
فأما تطوع الليل: فلا يجوز إلا مثنى مثنى. هذا قول أكثر أهل العلم، وبه قال أبو يوسف، ومحمد.
وقال أبو حنيفة: إن شئت ركعتين، وإن شئت أربعا، وإن شئت ستا، وإن شئت ثمانيا.
ولنا، قول النبي ﷺ: «صلاة الليل مثنى مثنى» متفق عليه، وعن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: «مفتاح الصلاة الطهور، وبين كل ركعتين تسليمة». رواه الأثرم" (٢) ا. هـ.

(١) شرح صحيح البخاري لابن بطال (١٣/ ١٥٥).
(٢) المغني المغني (٢/ ٩١).

1 / 269