120

Fiqh of Daily Practices

فقه عمل اليوم والليلة

خپرندوی

دار التدمرية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

وأما مقدار هذا الوقت: فقد قال في الدرر السنية ما نصه: "سئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عن قدر وقت النهي عند قيام الشمس ... إلخ؟
فأجاب: وقت النهي عند قيام الشمس يعرف بتناهي الظل في النقص، فإذا وقف عن النقص قبل أن يأخذ في الزيادة فهذا حين قيامها، وهو وقت قصير جدا، وفي كلام بعضهم: أنه ما يمكن فيه قراءة الفاتحة" (١).ا. هـ.
قلت: ساعة الزوال هي ساعة تحول وهي تشبه ساعة الغروب، وهي بداية سقوط القرن الأدنى للشمس، ثم الأعلى، فما بينهما هي ساعة تحول كاملة متحققة، وهذا نحو دقيقتين أو ثلاث ولا يزيد عن ذلك.
والأصل في كلمة ساعة: اليسير من الزمن، قال في النهاية: "والساعة في الأصل تطلق بمعنيين:
أحدهما: أن تكون عبارة عن جزء من أربعة وعشرين جزءا هي مجموع اليوم والليلة.
والثاني: أن تكون عبارة عن جزء قليل من النهار أو الليل. يقال جلست عندك ساعة من النهار: أي وقتًا قليلًا منه، ثم استعير لاسم يوم القيامة.

(١) الدرر السنية (٤/ ٣٧٨).

1 / 124