Fiqh of Contemporary Transactions

Muhammad Hassan Abdul Ghafar d. Unknown
21

Fiqh of Contemporary Transactions

فقه المعاملات المعاصرة

ژانرونه

القول بعدم جواز مسألة ضع وتعجل وأدلته هذه المسألة اختلف فيها الرعيل الأول على قولين: القول الأول: قول جماهير أهل العلم الشافعية والمالكية والأحناف، وهو قول ابن عمر وزيد بن ثابت والشعبي وسعيد بن المسيب، وهو المشهور عن أحمد بن حنبل، وكأن الأئمة الأربعة اتفقوا على ذلك وقالوا بعدم الجواز، وقالوا: من فعل ذلك فقد وقع في الربا. وقد استدلوا على حرمة هذه المعاملة بالأثر وبالنظر.

4 / 3