158

Fiqh Lessons - Suleiman Al-Laheimid

دروس فقهية - سليمان اللهيميد

ژانرونه

(فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنْ اَلْمَسْجِدِ) أي: لأجل أن يتوضأ. (حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا) قال النووي: معناه وجود أحدهما ولا يشترط السماع والشم بإجماع المسلمين. و(أو) للتنويع.
والمذي:
لحديث علي بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁ قَالَ (كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً، فَأَمَرْتُ اَلْمِقْدَادَ بْنَ اَلْأَسْوَدِ أَنْ يَسْأَلَ اَلنَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلَهُ؟ فَقَالَ: "فِيهِ اَلْوُضُوءُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيّ، وفي رواية أخرى (اغسل ذكرك وتوضأ).
قال ابن حجر: وهو ماء أبيض رقيق لزج، يخرج عند الملاعبة أو تذكر الجماع أو إرادته، وقد لا يحس بخروجه.
وقد نقل ابن قدامة ﵀ في " المغني " إجماع العلماء على أن خروج المذي ناقض للوضوء.
قال ابن رجب: وأما إذا خرج على الوجه المعتاد فإنه يوجب الوضوء باتفاقهم.
• الحديث يدل على أن المذي نجس وهو إجماع.
قال النووي ﵀: أجمعت الأمة على نجاسة المذي والودي. (المجموع).
الودي:
قال ابن قدامة: ليس فيه وفي بقية الخوارج إلا الوضوء.
وعرفه ابن قدامة بقوله: هو ماء أبيض ثخين يخرج بعد البول كدِرًا.
فائدة:
قال ابن قدامة: الخارج من السبيلين على ضربين: معتاد كالبول والغائط والمني والمذي والودي والريح، فهذا ينقض الوضوء إجماعًا.
وقال النووي: أجمعت الأمة على نجاسة المذي والودي.
• يستثنى من الخارج من السبيلين ممن حدثه دائم فلا يبطل وضوءه بالحدث الدائم للحرج والمشقة.
• الخارج النادر كالدم والدود والحصى، فهذا ينقض، لأنه خارج من مخرج الحدث، ولأنه لا يخلو من بّلةٍ تتعلق به.

1 / 158