Fiqh al-Usrah 1
فقه الأسرة ١
خپرندوی
-
ژانرونه
المبحث الثالث: أركان عقد النكاح
الأركان: جمع ركن، وهو في اللغة: الجانب الأقوى للشيء، وركن الإنسان قوته وشدته، وركن الرجل قومه وعدده ومادته، وفي التنزيل العزيز: ﴿لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آَوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ﴾ ١ أي: إلى عزٍّ ومنعة، أراد عز العشيرة الذين يستند إليهم كما يستند إلى الركن من الحائط٢.
أما في الاصطلاح: فهو ما تتوقف عليه حقيقة الشيء، أو كان جزءًا من ماهيته٣.
وأما العقد في اللغة: فهو ما عُقِدَ من البناء، بأن أُلْصِقَ بعض حجارته ببعض بما يمسكها فأحكم إلصاقها.. أو هو ارتباطٌ بين طرفين يلتزم بمقتضاه كلٌّ منهما تنفيذ ما اتفقا عليه٤.
وهو في الاصطلاح: تعلق كلام أحد العاقدين بالآخر شرعًا على وجهٍ يظهر أثره في المحل٥.
موقف الفقهاء من أركان العقد:
١- يختلف الفقهاء ﵏ في نظرتهم إلى ما يجب أن يكون ركنًا وما لا يجب أن يكون كذلك.
٢- فبعضهم يعتبر الأركان خمسة، وبعضٌ آخر يعتبرها اثنين، وثالث يعتبرها ثلاثة.
_________
١ سورة هود الآية رقم ٨٠.
٢، ٤ المعجم الوجيز، من إعداد مجمع اللغة العربية بالقاهرة ص٤٢٦، لسان العرب جـ٧/ ٤٥، وكشاف القناع جـ٥/ ٣٧.
٣ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير جـ٢/ ٢٢٠.
٥ العناية مع فتح القدير كلاهما على الهداية جـ٥/ ٧٤.
1 / 81