Fiqh al-Usrah 1
فقه الأسرة ١
خپرندوی
-
ژانرونه
زوجها رجعتها.
كما أجمعوا على أن ... لا تحل لزوجها إلّا إذا نكحت غيره نكاحًا صحيحًا ووطئها في فرجها.
٤- وضِّحْ حكم حصول الرجعة بالوطء، أو بالقول، أو باللمس والقبلة ونحوهما، مبينًا الآراء المختلفة في ذلك.
٥- اذكر ألفاظ الرجعة.
٦- هل الإشهاد شرط في الرجعة؟
٧- وضح الحكم في الحالات الآتية:
أ- إذا ادَّعت المطلقة انقضاء العدة، هل تصدق أم لا؟
ب- إن ادَّعى الزوج في عدتها أنه كان راجعها أمس أو منذ شهر، هل يُقْبَلُ قولُه أم لا؟
جـ- كيف تقضي المطلقة عدتها إذا طلقها واحدة فلم تنقض عدتها حتى طلقها ثانية؟
د- إذا طلقها ثم راجعها، وأشهد على المراجعة من حيث لا تعلم، فهل تصحُّ المراجعة؟
هـ- إذا انقضت عدة المطلقة ثم تزوجت من غيره، ثم جاء الأول وقال: كنت راجعتها قبل انقضاء عدتها، وأقام البينة على ذلك، فهل تكون زوجة للأول أم للثاني؟
1 / 255