Fiqh al-Usrah 1
فقه الأسرة ١
خپرندوی
-
ژانرونه
الخلاصة:
١- الخلع هو حل عقدة الزوجية بلفظ الخلع أو ما في معناه مقابل عوضٍ تلتزم به الزوجة.
٢- من أسباب الخلع: كراهة الزوجة زوجها لخلْقه أو لخُلُقه أو دينه أو كبره أو ضعفه أو نحو ذلك، وخشيت أن لا تؤدي حق الله في طاعته.
٣- ثبتت مشروعية الخلع بالكتاب والسنة، وأطبق على مشروعيته جمهور الفقهاء.
٤- لا يجوز أن يكون الخلع بسبب إضرار الزوج لزوجته لتفتدي منه، فإن وقع ذلك:
أ- فذهب بعض العلماء إلى أن الخلع باطل والعوض مردود.
ب- ونقل عن بعضهم أن العقد صحيح والعوض لازم، والزوج آثم عاصٍ.
٥- يقع الخلع عند أكثر أهل العلم طلقة بائنة، وعند البعض فسخ للعقد.
٦- الخلع قد يكون بلفظ صريح، فإذا وقع بغير ذلك فهو كناية يحتاج إلى نية.
٧- إذا وقع الخلع على غير عوض:
أ- صحَّ الخلع عند فريق من الفقهاء، ولا شيء للزوج.
ب- بينما ذهب فريق آخر إلى أنه طلاق يصحّ له أن يراجعها بعده.
٨- يصحُّ التوكيل في الخلع.
1 / 247