Fiqh al-Usrah 1
فقه الأسرة ١
خپرندوی
-
ژانرونه
تعريف الطلاق ومشروعيته وحكمه
الطلاق في اللغة: رفع القيد.
وفي الاصطلاح: رفع ارتباط قيد النكاح في الحال أو المآل بلفظ مخصوص١.
الأصل في مشروعيته:
١- من الكتاب العزيز: قوله تعالى: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ ٢ وقال جل شأنه: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ ٣.
٢- من السنة المطهرة: ما روي عن ابن عمر ﵄: "أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر رسول الله ﷺ عن ذلك، فقال له رسول الله ﷺ: "مره فليراحعها ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلَّق قبل أن يمسَّ، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء" متفق عليه٤، وغير ذلك من الآيات والأخبار.
٣- الإجماع: أجمع الناس من لدن رسول الله ﷺ حتى يومنا هذا على جواز الطلاق.
١ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين جـ٣ ص٢٢٦.
٢ سورة البقرة الآية ٢٢٨.
٣ سورة الطلاق الآية ١.
٤ صحيح الإمام البخاري جـ١١ ص٢٦٠ مع فتح الباري.
1 / 225