Fiqh al-Usrah 1
فقه الأسرة ١
خپرندوی
-
ژانرونه
الخلاصة:
١- الصداق:
في اللغة: هو مهر المرأة.
في الاصطلاح: هو ما يكون عوضًا في النكاح.
٢- والصداق مشروع بأدلة من القرآن والسنة والإجماع.
٣- اتفق العلماء على صحة عقد النكاح وإن لم يسم فيه الصداق.
٤- ما يترتب على عدم تسمية المهر:
أ- إن طلقت قبل الدخول: فلا مهر لها ولها المتعة.
ب- إن مات عنها قبل الدخول: فبعض الفقهاء يرى أن لها مهر مثلها ولها الميراث، وهذا الرأي هو الأولى.
وبعض الفقهاء يرى أنه لا مهر لها ولكن لها المتعة والميراث.
جـ- إن حصل الطلاق أو الموت بعد الدخول: فلها مهر مثلها عند الجميع.
٥- يستحب تسمية الصداق في العقد قطعًا للنزاع وحسمًا لأي خلاف يحصل في المستقبل.
٦- إن اتفق الطرفان على إسقاط الصداق جملة:
أ- ذهب بعض الفقهاء إلى عدم صحة العقد على أن يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بمهر المثل.
ب- ذهب آخرون إلى أن العقد يصح ويجعل لها مهر المثل، سواء أكان ذلك قبل الدخول أم بعده.
1 / 147