Fiqh al-Sunnah
فقه السنة
خپرندوی
دار الكتاب العربي
د ایډیشن شمېره
الثالثة
د چاپ کال
١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م
د خپرونکي ځای
بيروت - لبنان
ژانرونه
١ - فعن علي ﵁: أن النبي ﷺ قال يوم الاحزاب: (ملا الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس) رواه البخاري ومسلم.
ولمسلم وأحمد وأبي داود: (شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر) .
٢ - وعن ابن مسعود قال: حبس المشركون رسول الله ﷺ عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس واصفرت فقال رسول الله ﷺ: (شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر، ملا الله أجوافهم وقبورهم نارا)، (أو حشا أجوافهم وقبورهم نارا) رواه أحمد ومسلم وابن ماجه.
وقت صلاة المغرب
يدخل وقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس وتوارت بالحجاب، ويمتد إلى مغيب الشفق الاحمر، لحديث عبد الله بن عمرو أن النبي ﷺ
قال: (وقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق) رواه مسلم.
وروي أيضا عن أبي موسى: أن سائلا سأل رسول الله ﷺ عن مواقيت الصلاة، فذكر الحديث، وفيه فأمره فأقام المغرب حين وجبت الشمس، فلما كان اليوم الثاني.
قال: ثم أخر حتى كان عند سقوط الشفق (١) ثم قال: الوقت ما بين هذين.
قال النووي في شرح مسلم: (وذهبت المحققون من أصحابنا إلى رجيح القول بجواز تأخيرها ما لم يغب الشفق، وأنه يجوز ابتداؤها في كل وقت من ذلك، ولا يأثم بتأخيرها عن أول الوقت) .
وهذا هو الصحيح أو الصواب الذي لا يجوز غيره.
وأما ما تقدم في حديث إمامة جبريل: أنه صلى المغرب في اليومين في وقت واحد حين غربت الشمس، فهو يدل على استحباب التعجيل بصلاة المغرب، وقد جاءت الاحاديث مصرحة بذلك.
(١) الشفق كما في القاموس: هو الحمرة في الافق من الغروب إلى العشاء أو إلى قريبها، أو إلى قريب العتمة.
1 / 101