Fiqh al-Sunnah
فقه السنة
خپرندوی
دار الكتاب العربي
د ایډیشن شمېره
الثالثة
د چاپ کال
١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م
د خپرونکي ځای
بيروت - لبنان
ژانرونه
ابن الخطاب ﵁ وجرحه يثعب دما (١) .
وقد أصيب عباد بن بشر بسهام وهو يصلي فاستمر في صلاته، رواه أبو داود وابن خزيمة والبخاري تعليقا.
(٣) القئ: سواء أكان ملء الفم أو دونه، ولم يرد في نقضه حديث يحتج به.
(٤) أكل لحم الابل: وهو رأي الخلفاء الاربعة وكثير من الصحابة والتابعين، إلا أنه صح الحديث بالامر بالوضوء منه.
فعن جابر بن سمرة ﵁ أن رجلا سأل رسول الله ﷺ: أنتوضأ من لحوم الغنم؟..قال: (إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ)، قال: أنتوضأ من لحوم الابل؟ قال: (نعم توضأ من لحوم الابل)، قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: (لا) رواه أحمد ومسلم، وعن البراء ابن عازب ﵁، قال: سئل رسول الله ﷺ عن الوضوء من لحوم الابل؟ فقال: (توضئوا منها) وسئل عن لحوم الغنم؟ فقال: (لا تتوضئوا منها) وسئل عن الصلاة في مبارك الابل؟ فقال: (لا تصلوا فيها، فإنها من الشياطين) وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم؟ فقال: (صلوا فيها فإنها بركة) رواه أحمد وأبو داود وابن حبان، وقال ابن خزيمة: لم أر خلافا بين علماء الحديث في أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل، لعدالة ناقليه، وقال النووي: هذا المذهب أقوى دليلا، وإن كان الجمهور على خلافه، إنتهى.
(٥) شك المتوضئ في الحدث: إذا شك المتطهر، هل أحدث أم لا؟ لا يضره الشك ولا ينتقض وضوءه سواء كان في الصلاة أو خارجها، حتى يتيقن أنه أحدث.
فعن عباد بن تميم عن عمه
(١) (يثعب دما): أي يجري.
1 / 55