Fiqh al-Sunnah
فقه السنة
خپرندوی
دار الكتاب العربي
د ایډیشن شمېره
الثالثة
د چاپ کال
١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م
د خپرونکي ځای
بيروت - لبنان
ژانرونه
الله بن مغفل ﵁ أن النبي ﷺ قال: (لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه، فإن عامة الوسواس منه) رواه الخمسة، لكن قوله (ثم يتوضأ فيه) لاحمد وأبي داود فقط، وعن جابر ﵁ (أن النبي ﷺ نهى أن يبال في الماء الراكد) رواه أحمد والنسائي وابن ماجه، وعنه ﵁: (أن النبي ﷺ نهى أن يبال في الماء الجارى)، قال في مجمع الزوائد: رواه الطبراني ورجاله
ثقات فإن كان في المغتسل نحو بالوعة فلا يكره البول فيه.
١٠ - أن لا يبول قائما، لمنافاته الوقار ومحاسن العادات ولانه قد يتطاير عليه رشاشة، فإذا أمن من الرشاش جاز.
قالت عائشة ﵂: (من حدثكم أن رسول الله ﷺ بال قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا جالسا) رواه الخمسة إلا أبا داود.
قال الترمذي: (هو أحسن شئ في هذا الباب وأصح) انتهى، وكلام عائشة مبني على ما علمت، فلا ينافي ما روي عن حذيفة ﵁، أن النبي ﷺ انتهى إلى سباطة قوم (١) فبال قائما فتنحيت فقال: (أدنه) فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ ومسح على خفيه) رواه الجماعة، قال النووي: البول جالسا أحب إلي، وقائما مباح، وكل ذلك ثابت عن رسول الله ﷺ.
١١ - أن يزيل ما على السبيلين من النجاسة وجوبا بالحجر وما في معناه من كل جامد طاهر قالع للنجاسة ليس له حرمة أو يزيلها بالماء فقط، أو بهما معا، لحديث عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: (إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب (٢) بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه) رواه أحمد والنسائي وأبو داود والدارقطني.
وعن أنس ﵁ قال: (كان رسول الله ﷺ يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة (٣) من
_________
(١) (السباطة) بالضم، (ملقى التراب والقامة) .
(٢) (الاستطابة): الاستنجاء، وسمي استطابة لما فيه من إزالة النجاسة وتطهير موضعها من البدن.
(٣) (الاداوة): إناء صغير كالابريق، (عنزة): حربه.
1 / 35