Fiqh al-Sunnah
فقه السنة
خپرندوی
دار الكتاب العربي
د ایډیشن شمېره
الثالثة
د چاپ کال
١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م
د خپرونکي ځای
بيروت - لبنان
ژانرونه
والرجلين.
وفي لفظ، قال النبي ﷺ: (أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة - وأشار بيده على أنفه - واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين) متفق عليه.
وفي رواية: (أمرت أن أسجد على سبع ولا أكفت الشعر (١) ولا الثياب، الجبهة، والانف، واليدين، والركبتين، والقدمين) رواه مسلم والنسائي.
وعن أبي حميد: أن النبي ﷺ كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الارض، رواه أبو داود والترمذي وصححه، وقال: والعمل على هذا عند أهل العلم: أن يسجد الرجل على جبهته وأنفه.
فإن سجد على جبهته دون أنفه، فقال قوم من أهل العلم: يجزئه، وقال غيرهم: لا يجزئه حتى يسجد على الجبهة والانف.
(٨) القعود الاخير وقراءة التشهد فيه: الثابت المعروف من هدى النبي ﷺ أنه كان يقعد القعود الاخير يقرأ فيه التشهد، وأنه قال للمسئ في صلاته: (فإذا رفعت رأسك من آخر سجدة وقعدت قدر التشهد فقد تمت صلاتك) .
قال ابن قدامة: وقد روي عن ابن عباس أنه قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله قبل عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، فقال النبي ﷺ: (لا تقولوا: السلام على الله، ولكن قولوا: التحيات لله)، وهذا يدل على أنه فرض بعد أن لم يكن مفروضا.
أصح ما ورد في التشهد:
أصح ما ورد في التشهد تشهد ابن مسعود، قال: (كنا إذا جلسنا مع رسول الله ﷺ في الصلاة قلنا السلام على الله قبل عباده، السلام على فلان وفلان. فقال رسول الله ﷺ: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام، ولكن إذا جلس أحدكم فليقل: التحيات لله، والصلوات، والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتم ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والارض. أو بين السماء والارض. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن
(١) (الكفت والكف) . الضم، والمراد أن لا يجمع ثيابه ولا شعره ولا يضمهما في حال الصلاة عند السجود.
1 / 139