129

Fiqh al-Sunnah

فقه السنة

خپرندوی

دار الكتاب العربي

د ایډیشن شمېره

الثالثة

د چاپ کال

١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

في الحديثين المتقدمين.
ويتعين لفظ (الله أكبر) لحديث أبي حميد: أن النبي
ﷺ كان إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه ثم قال: (الله أكبر)، رواه ابن ماجه، وصححه ابن خزيمة وابن حبان.
ومثله ما أخرجه البزار بإسناد صحيح على شرط مسلم، عن علي أنه ﷺ كان إذا قام إلى الصلاة قال: (الله أكبر) .
وفي حديث (المسئ في صلاته) عند الطبراني ثم يقول (الله أكبر) .
(٣) القيام في الفرض: وهو واجب بالكتاب والسنة والاجماع لمن قدر عليه قال الله تعالى: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين) (١) .
وعن عمر بن حصين قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي ﷺ عن الصلاة؟ فقال: (صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعل جنب) رواه البخاري.
وعلى هذا اتفقت كلمة العلماء، كما اتفقوا على استحباب تفريق القدمين أثناءه.
والمراد بالقيام القيام للصلاة.
القيام في النفل:
أما النفل، فإنه يجوز أن يصلي من قعود مع القدرة على القيام، إلا أن ثواب القائم أتم من ثواب القاعد، فعن عبد الله بن عمر ﵄ قال: حدثت أن رسول الله ﷺ قال: (صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة) رواه البخاري ومسلم.
العجز عن القيام في الفرض: ومن عجز عن القيام في الفرض صل على حسب قدرته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وله أج ره كاملا غير منقوص.
فعن أبي موسى أن النبي ﷺ قال: (إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله وهو صحيح مقيم) رواه البخاري.

(١) (قانتين): أي خاشعين منذلين.

1 / 134