الفصل الأول
في أدلة المنع من الإلزام
وهي من الكتاب، والسنة، والإجماع، والقواعد الجوامع باختبار
النتيجة وغيرها من القواعد المألوفة، والأصول المعروفة. ومنها ما يلي:
أولًا: أن الله ﷾ أمر عند التحاكم أن يحكم بالقسط فقال
لنبيه ﷺ (١): ﴿فَإِنْ جَاؤُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ
فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
المُقْسِطِينَ﴾ .
والقسط: العدل، والمقسطون: العادلون، فإذا كان القول الملزم به
قد ظهر للقاضي من وجهه الأدلة الشرعية، أن الصحيح مقابل ذلك القول
الملزم به: صار القسط والعدل في أن يحكم وفق معتقده لا بما أُلزم به
ولكل مجتهد أجر اجتهاده.
ثانيًا: إن الله سبحانه بين المرجع عند التنازع وهو الرد إلى الله تعالى
وإلى رسوله ﷺ فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ (٢) .
_________
(١) الآية رقم ٤٢ من سورة المائدة.
(٢) الآية رقم ٥٦ من سورة النساء.