318

Fiqh al-Nawazil

فقه النوازل

خپرندوی

مؤسسة الرسالة

شمېره چاپونه

الأولى - ١٤١٦ هـ

د چاپ کال

١٩٩٦ م

ژانرونه

وقد علمت ارتفاعها بالحساب، على أن من وراء ذلك الوقوف على
صحة السند المروي.
فصح الاتفاق إذًا حكمًا على الجواز، وطردًا لقاعدة الشريعة من أن
الأصل في المعاملات الجواز والحل حتى يقوم دليل على المنع.
هذا هو بيع المرابحة المسطر في كتب أهل العلم تحت هذا اللقب
في: أبواب البيوع، وفي مطاويه صور وفروع. وما زال الناس يتوارثون
العمل به في معاملاتهم بأسواقهم من غير نكير.
لكن هذه الصورة غير مرادة في هذه الرسالة، وإنما جاء الحديث عنها
للاشتراك اللفظي مع (بيع المرابحة للآمر بالشراء) في صورته الحادثة
المتعامل بها في المصارف الإسلامية، فلينظر:
هل يشتركان في حكم الجواز؟ كما اشتركا في الاسم أم أن الحكم
هو التحريم بإطلاق أم بتفصيل هذا ما ستراه - إن شاء الله تعالى - في
أبحاث هذه الرسالة.

2 / 69