314

Fiqh al-Nawazil

فقه النوازل

خپرندوی

مؤسسة الرسالة

شمېره چاپونه

الأولى - ١٤١٦ هـ

د چاپ کال

١٩٩٦ م

ژانرونه

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فهذه مجموعة أبحاث في تصور، وحكم (بيع المواعدة) الجاري في
المصارف الإسلامية باسم (بيع المرابحة للآمر بالشراء) في بعض صوره.
وإنما اخترت تلقيبها باسم (بيع المواعدة) لأنها في جميع صورها مبنية على
الوعد ملتزمًا به كان أو غير ملتزم، ولئلا تختلط على البعض مع (بيع
المرابحة) المحرر عند متقدمي الفقهاء رحمهم الله تعالى - في (بيوع
الأمان) .
وعلى أن صورتها تدخل تحت اسم (السلَم الحالّ) المنهي عنه في
قصة حديث حكيم بن حزام ﵁ كما في (زاد المعاد) ويأتي نقله
في المبحث السادس وسترى في (المبحث الثاني) موقعها الصحيح من
مباحث الفقهاء.
وهذه المجموعة من الأبحاث معقودة فيما يلي:
١- المبحث الأول: بيع المرابحة في اصطلاح متقدمي الفقهاء.
٢- المبحث الثاني: في مدى لزوم الوفاء بالوعد.
٣- المبحث الثالث: المؤلفات والبحوث فيها.
٤- المبحث الرابع: صور بيع المرابحة في المصارف الإسلامية.
٥- المبحث الخامس: سبب وجودها في المصارف الإسلامية.

2 / 65