283

Fiqh al-Nawazil

فقه النوازل

خپرندوی

مؤسسة الرسالة

شمېره چاپونه

الأولى - ١٤١٦ هـ

د چاپ کال

١٩٩٦ م

ژانرونه

وفي الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر ﵂، قالت:
جاءت امرأة إلى النبي ﷺ، فقالت: يا رسول الله، إن لي ابنة عريسًا
أصابها حصبة، فتمزق شعرها أفأصله؟ فقال: " لعن الله الواصلة
والمستوصلة ".
فهذا يدل على أمرين:
١- أن العلاج بنقل عضو لا يجوز، للوعيد المذكور، فهو مثله.
٢- أن من أصيب بداء من ذلك لا يجوز التعالج بتعويضه من بدن إنسان
آخر. وهذا تغيير لخلق الله.
ولهذا قال النووي رحمه الله تعالى في وجه الدلالة من هذه
الأحاديث (١): إن وصلت بشعر رجل أو امرأة، وسواء شعر المحرم والزوج،
وغيرهما بلا خلاف، لعموم الأحاديث، ولأنه يحرم الانتفاع بشعر الآدمي
وسائر أجزائه، لكرامته، بل يدفن (٢) شعره وظفره، وسائر أجزائه. اهـ.
وفي تفسير هذه الآية تكلم القرطبي على حرمة خصاء الآدمي ونقل
عن ابن عبد البر قوله: (لا يختلف فقهاء الحجاز، وفقهاء الكوفة، أن خصاء
بني آدم لا يحل، ولا يجوز لأنه مُثْلَة، وتغيير لخلق الله تعالى وكذلك قطع
سائر أعضائهم في غير حد ولا قود) اهـ.
وقال النووي - رحمه الله تعالى - أيضًا: (ولا يجوز أن يقطع - أي
الآدمي - لنفسه من معصوم غيره بلا خلاف، وليس للغير أن يقطع من

(١) المجموع للنووي: ٢ / ص ٢٣.
(٢) انظر في دفن ما تساقط من بدن الآدمي: تفسير القرطبي ٢ / ١٠٢، المحلى
١ / ١١١٨، مغني المحتاج ١٠ / ٣٤٨ بحاشية الشربيني.

2 / 33