278

Fiqh al-Nawazil

فقه النوازل

خپرندوی

مؤسسة الرسالة

شمېره چاپونه

الأولى - ١٤١٦ هـ

د چاپ کال

١٩٩٦ م

ژانرونه

ملامستهم أو غسل ما لامسوه وهكذا - (٢١ / ٦٧ الفتاوى) . وأما غُسل الكافر
عند إسلامه، فليس لنجاسته ولكن لما عسى أن يكون عليه من جنابة،
وإعلانًا بغسل الكفر وحبه للإسلام.
وأما تغسيل المسلم بعد وفاته فهو أمر تعبدي، لم يعلله أحد
بالنجاسة، إذ لو كان نجسًا ويطهر بالغسل لما صلى النبي ﷺ على قتلى
أحد وغيرهم من الشهداء، بلا غسل لهم. فغسل المسلم الميت، لأنه
قادم على ربه فيكون في طهارة من الحدث متيقنة، والله أعلم.
وبناء على ما تقدم، فلم يظهر دليل يفيد نجاسة بدن الآدمي مسلمًا
كان أو كافرًا، فالكافر طاهر طهارة نسبية، والمسلم طاهر البدن طهارة
كاملة، ولهذا ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة ﵁ أن النبي
ﷺ لقيه في بعض طرق المدينة وهو جُنُب، قال: فانخنست منه، فذهبت
فاغتسلت ثم جئت، فقال أين كنت يا أبا هريرة قال: كنت جنبًا فكرهت
أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال ﷺ: " سبحان الله إن المؤمن لا
ينجس ".
وقال البخاري: قال ابن عباس: المسلم لا ينجس حيًا أو ميتًا.
٢- بدن الإنسان (١):
يتردد البحث في بدن الإنسان، قولًا، وتخريجًا على بعض القواعد
الأصولية، والقواعد الفقهية الكلية - بعبارات كلها بمعنىً:

(١) بحوث دار الإفتاء بالرياض ١ / ٢٥ - ٢٦، ٢ / ١٨ - ١٩، ٣ / ٢ - ٤، ٢٤. مجلة
البعث الإسلامي جـ / ٤٣٢ / ٢ ص / ٤٥ - ٥٥. تعريف أهل الإسلام
ص / ٤، ١٣، ١٩.

2 / 28