274

Fiqh al-Nawazil

فقه النوازل

خپرندوی

مؤسسة الرسالة

شمېره چاپونه

الأولى - ١٤١٦ هـ

د چاپ کال

١٩٩٦ م

ژانرونه

ما هو متفق على تحريمه كنقل مضر بالحي إلى حي، ومنها ما ليس محل
خلاف على جوازه كترقيع الشفة من بدن الحي ذاته. وتحرير النظر فيها
تراه بعد تحرير التصور الطبي الواقعي لها وهذا أوانها.

2 / 24