234

Fiqh al-Nawazil

فقه النوازل

خپرندوی

مؤسسة الرسالة

د ایډیشن شمېره

الأولى - ١٤١٦ هـ

د چاپ کال

١٩٩٦ م

ژانرونه

الرب الرحيم بعباده بمسار هذا الآدمي في جوهر نظيف يحمل الشرع
الحنيف. قال الله تعالى: ﴿وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ
إِلَيْكَ﴾ .
وعليه: فإن كل ما يقضى أو يغالب حفظ الأنساب والأعراض محرم
شرعًا.
القاعدة الثامنة:
واجب حملة الشرع من أهل العلم تمحيص مكتسبات العلم الحديث
على ضوء التنزيل منعًا للمسلمين من التلبس بشطحات وهفوات العلم
الحديث (١) .
وواجب أهل الإسلام عدم الإقدام إلا بعد الفتيا من علماء الشريعة
المستضيئين بنورها.
والتولي عن هذين الواجبين سقوط في الحضر. قال الله تعالى: ﴿فَإِنْ
تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ
لَفَاسِقُونَ﴾ .

(١) الإنجاب ص: ١٤١ - ١٤٢.

1 / 252