21

Fiqh al-Nawazil

فقه النوازل

خپرندوی

مؤسسة الرسالة

د ایډیشن شمېره

الأولى - ١٤١٦ هـ

د چاپ کال

١٩٩٦ م

ژانرونه

٤- ثم إن التقنين يكون باختيار جماعة من علماء العصر والإجماع ينعقد بقول الأكثر من أهل العصر في قول الجمهور والمخالفة شذوذ فهي مطروحة. إذًا فينبغي الإلزام به. ٥- قالوا: ومع هذا فليس هناك دليل يقضي برده، فهو من المصالح المرسلة. وقد رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن. ومنها ما يأتي في الفصل بعده:

1 / 30