198

Fiqh al-Nawazil

فقه النوازل

خپرندوی

مؤسسة الرسالة

د ایډیشن شمېره

الأولى - ١٤١٦ هـ

د چاپ کال

١٩٩٦ م

ژانرونه

ذلك أن المناقص قد يقدم ضمانًا مصرفيًا بمبلغ ليس في استطاعته الوفاء
به مما قد يضطره في النهاية إلى الخضوع لما تفرضه عليه المصارف من
فوائد ربوية لقاء تسديده بمقتضى الضمان الذي التزمته) . اهـ. والله تعالى
أعلم.

1 / 212