195Fiqh al-Nawazilفقه النوازلبکر بن عبدالله ابوزید - ۱۴۲۹ ه.قبكر بن عبد الله أبو زيد بن محمد بن عبد الله بن بكر بن عثمان بن يحيى بن غيهب بن محمد (المتوفى: 1429هـ) - ۱۴۲۹ ه.قخپرندویمؤسسة الرسالةد ایډیشن شمېرهالأولى - ١٤١٦ هـد چاپ کال١٩٩٦ مژانرونهوههنا تنبيهان:الأول: جرى في القواعد الفقهية قولهم: الأجر والضمان لايجتمعان. وهذه القاعدة ليست مما نحن فيه من أحكام الضمان، لأنالضمان هنا يقصد به (ضمان المتلفات) .الثاني: جرى في القواعد الفقهية لهم قولهم: (ليس كل ما جاز فعلهجاز إعطاء العوض عليه) بل فيه ما يجوز كالجعالة على رد الآبق. ومايمتنع كالعوض على الضمان واللهو المباح ونحو ذلك. كما جاء في فتاويشيخ الإسلام ابن تيمية ٣٠ / ٢١٥ - ٢١٦.1 / 209کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ