134

Fiqh al-Nawazil

فقه النوازل

خپرندوی

مؤسسة الرسالة

د ایډیشن شمېره

الأولى - ١٤١٦ هـ

د چاپ کال

١٩٩٦ م

ژانرونه

استقرائية نافعة منها: أن التعريب سماعي لقلة ما ورد فيه في اللغة وهو
لا يزيد على بضع مئات من الألفاظ قرر في آخره قوله: (ولذلك لم يجز
التعريب) .
وأصدر قراره المتضمن إجازة واستعمال بعض الأعجمي إذا عجز عن
إيجاد مقابل له عربي فاضطر إلى استعماله اضطرارًا وقال: (يجيز المجمع
أن يستعمل بعض الألفاظ الأعجمية عند الضرورة على طريقة العرب في
تعريبهم) اهـ.
وهذا هو ما يسمى في علم اللغة الحديث بـ (الاقتراض) .

1 / 145