142

Fiqh Al-Islam

فقه الإسلام

خپرندوی

مطابع الرشيد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

د خپرونکي ځای

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

[البحث]
روى البخارى ومسلم عن أنس رضى اللَّه عنه قال: أخر النبى ﷺ صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلى ثم قال: (قد صلى الناس وناموا، أما إنكم فى صلاة ما انتظرتموها، قال أنس: كأنى انظر إلى وبيص خاتمه ليلتئذ) ووبيص الخاتم: بريقه، وقد ثبت بهذا أن النبى ﷺ أخر العشاء إلى نصف الليل فعلا كما ثبت عنه ﷺ ذلك قولًا.
[ما يفيده الحديث]
١ - مشروعية تأخير العشاء إلى نصف الليل اختيارًا.
٢ - وأن ترك التأخير إنما هو لرعاية عدم المشقة على الأمة رحمة بها.
٨ - وعن أبى هريرة رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: (إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم) متفق عليه.
[المفردات]
(أبردوا) أى انتظروا حتى يدخل وقت البرد، والابراد: انكسار شدة الحر وهو الدخول فى البرد.
(بالصلاة) أى بصلاة الظهر.
(فيح جهنم) شدة حرها وغليانها.
[البحث]
روى مسلم عن خباب قال: شكونا إلى رسول اللَّه ﷺ حر الرمضاء فى جباهنا وأكفنا فلم يشكنا) أى لم يزل شكوانا، وقد روى ابن المنذر حديث خباب بلفظ: (فلم يشكنا وقال: (صلوا الصلاة لوقتها)

1 / 143