Fiqh al-Da'wah in Sahih al-Bukhari
فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري
خپرندوی
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
١٤٢١ هـ
ژانرونه
العظيم والأجر الكبير، ولو لم يعمل وإنما نوى نية صادقة مع الله ﷾. ومن ذلك قوله ﷺ: «من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل» (١).
وقال ﷺ: «من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج عامدا إلى المسجد فوجد الناس قد صلوا، أعطاه الله ﷿ مثل أجر من صلاها وحضرها لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا» (٢) والأصل في ذلك قوله ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» (٣) وهذا من فضل الله على عباده أن يكتب لهم ما نووا من الخير وإن لم يعملوه، وأنهم يثابون على نياتهم الصادقة إذا حال بينهم وبين العمل نوم، أو نسيان، أو مرض (٤).
فينبغي للداعية أن يتصف بالإخلاص والنية الصالحة، وبهذا يحصل على الثواب المضاعف والأجر الكبير، وبالنية الصالحة يبارك له في الأعمال المباحة، ويثاب عليها؛ ولهذا قال ﷺ: «إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة» (٥) وقال ﷺ لسعد بن أبي وقاص ﵁: «إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى ما تجعل في فِي امرأتك» (٦).
سابعا: من موضوعات الدعوة: الحث على الدعاء: إن هذا الحديث دل على أن الحث على الدعاء والحض عليه من موضوعات
(١) مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جامع صلاة الليل ومن نام عن حزبه أو مرض، ١/ ٥١٥ برقم ٧٤٧.
(٢) أبو داود، كتاب الصلاة، باب فيمن خرج يريد الصلاة فسبق بها ١/ ١٥٤ برقم ٥٦٤، والنسائي، كتاب الإمامة، باب حد إدراك الجماعة، ٢/ ١١١، برقم ٨٥٥، وقال ابن حجر في فتح الباري: إسناده قوي ٦/ ١٣٧.
(٣) متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب ﵁: البخاري، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسوله ﷺ، ١/ ٩ برقم ١، ومسلم، كتاب الإمارة، باب قوله ﷺ " إنما الأعمال بالنية " وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال ٣/ ١٥١٥، برقم ١٩٠٧.
(٤) انظر: المنهل العذب المورود، شرح سنن أبي داود، لمحمود بن محمد خطاب السبكي، ٧/ ٢٣٩.
(٥) متفق عليه من حديث أبي مسعود ﵁: البخاري: كتاب الإِيمان، باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة، ولكل امرئ ما نوى ١/ ٢٤ برقم ٥٥ ومسلم، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين، والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين ٢/ ٦٢٥، برقم ١٠٠٢.
(٦) متفق عليه: البخاري، كتاب الإيمان، باب ما جاء أن الأعمال بالنية، ١/ ٢٤ برقم ٥٦، ومسلم كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث، ٣/ ١٢٥٠ برقم ١٦٢٨.
1 / 185