53

الفقه الاکبر

الفقه الأكبر

خپرندوی

مكتبة الفرقان

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٩هـ - ١٩٩٩م

د خپرونکي ځای

الإمارات العربية

ژانرونه
Maturidism
سیمې
عراق
كَلَامه عَن الِاسْتِطَاعَة
قَالَ أَبُو حنيفَة ﵀ إِن الِاسْتِطَاعَة الَّتِي يعْمل بهَا العَبْد الْمعْصِيَة هِيَ بِعَينهَا تصلح لَان يعْمل بهَا الطَّاعَة وَهُوَ معاقب فِي صرف الِاسْتِطَاعَة الَّتِي احدثها الله تعالي فِيهِ وَأمره ان يستعملها فِي الطَّاعَة دون الْمعْصِيَة قلت فَإِن قَالَ الله تَعَالَى لم يجْبر عباده على ذَنْب ثمَّ يعذبهم عَلَيْهِ فَمَا نقُول لَهُ

1 / 102