265

Fiqh According to the Four Schools

الفقه على المذاهب الأربعة

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

مع الشك، كأن ركع أو سجد مع الشك، الشك في تكبيرة الإحرام، الدعاء بملاذ الدنيا، كأن يسأل جارية حسناء مثلًا إتيانه بكاف الخطاب لغير الله تعالى ورسوله سيدنا محمد ﷺ، القهقهة مطلقًا، الكلام مطلقًا، تقدم المأموم على إمامه، بطلان صلاة الإمام، إلا إذا صلى محدثًا ناسيًا حدثه ونحوه، كما يأتي في باب الإمامة، سلام المأموم عمدًا قبل الإمام، سلامه سهوًا، إذا لم يعده بعد سلام إمامه، الأكل والشرب، إلا اليسير لناس وجاهل، ولا يبطل النفل بالشرب اليسير عمدًا، بلع ما يتحلل من السكر ونحوه، إلا إن كان يسيرًا من ساه وجاهل التنحنح بلا حاجة، النفخ إن بان منه حرفان، البكاء لغير خشية الله تعالى، إذا بان منه حرفان، بخلاف ما إذا غلبه، ولا تبطل إذا غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب وإن بان منه حرفان، كلام النائم غير الجالس والقائم، أما كلام النائم القليل إذا كان نومًا يسيرًا وكان جالسًا أو قائمًا، فإنه لا يبطل.
الحنفية: عدوا مبطلات الصلاة، كما يأتي: الكلام المبين فيما مر إذا كان صحيح الحروف مسموعًا، سواء نطق به سهوًا، أو عمدًا، أو خطأً، أو جهلًا. الدعاء بما يشبه كلام الناس، نحو: اللهم البسني ثوبًا، أو اقض ديني، أو ارزقني فلانة، السلام، وإن لم يقل: عليكم السلام، بنية التحية، ولو ساهيًا.
رد السلام بلسانه، ولو سهوًا، لأنه من كلام الناس، أو رد السلام بالمصافحة، العمل الكثير، تحويل الصدر عن القبلة، أكل شيء أو شربه من خارج فمه، ولو قليلًا، أكل ما بين أسنانه، وإن كان قليلًا، وهو قدر الحمصة؛ التنحنح بلا عذر، لما فيه من الحروف، التأفف؛ كنفخ التراب والتضجر؛ الأنين؛ وهو أن يقول: آه؛ التأوه، وهو أن يقول؛ أوه؛ ارتفاع بكائه من ألم بجسده أو مصيبة، كفقد حبيب أو مال، تشميت عاطس بيرحمك الله، جواب مستفهم عن ند الله بقول: لا إله إلا الله؟ قوله: ﴿إنا لله وإنا إليه راجعون﴾ عند سماع خبر سوء، تذكر فائتة إذا كان من أهل الترتيب، وكان الوقت متسعًا، وإنما تبطل إذا لم يصل بعدها خمس صلوات، وهو متذكر للفائتة، فإذا صلى كذلك انقلبت جائزة، كما يأتي في مبحث "قضاء الفوائت"، قول: الحمد لله، عند سماع خبر سار، قول: سبحان الله، أو لا إله إلا الله للتعجب من أمر، كل شيء من القرآن قصد به الجواب، نحو "يا يحيى خذ الكتاب بقوة" لمن طلب كتابًا ونحوه، وقوله؛ "آتنا غداءنا" لمستفهم عن شيء يأتي به، وقوله: "تلك حدود الله فلا تقربوها" لمن استأذن في أخذ شيء، وإذا لم يرد بهذا ونحوه الجواب، بل أراد الإعلام، بأنه في الصلاة لا تفسد، رؤية المتيمم ماء قدر على استعماله قبل قعوده قدر التشهد، وكذا إذا كان متوضئًا، ولكنه يصلي خلف إمام متيمم فإن فرضه يبطل وتنقلب صلاته في هذه الحالة نفلًا، تمام مدة مسح الخفين قبل قعود قدر التشهد، ومثله نزع الخف ولو بعمل يسير، تعلم الأمي آية إن لم يكن مقتديًا بقارئ، سواء تعلمها بالتلقي أو بالتذكر إن كان ذلك قبل القعود قدر التشهد، وإلا فالتعلم بالتلقي لا يفسدها، إذا قدر من يصلي بالإيماء على الركوع والسجود، فإن الباقي من الصلاة يكون قويًا فلا يصح بناءه على ضعيف، استخلاف من لا يصلح
إمامًا كأمي ومعذور، طلوع الشمس وهو يصلي الفجر، ويكفي أن يرى الشعاع إن لم يمكنه رؤية القرص، إذا زالت الشمس، وهو في صلاة أحد

1 / 267