Fiqh According to the Four Schools
الفقه على المذاهب الأربعة
خپرندوی
دار الكتب العلمية
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
د خپرونکي ځای
بيروت - لبنان
ژانرونه
ثالثها: تعيين الصلاة التي يصليها من ظهر أو عصر، رابعها: أن تكون نية الفرضية وقصد فعل الصلاة وتعيين الصلاة التي يصليها مقارنًا لأي جزء من أجزاء تكبيرة الإحرام، فإذا فقد شرط من هذه الشروط بطلب النية، وبطلت الصلاة، لأن النية فرض من فرائضها، ولعل بعض الناس يجد صعوبة في هذا، ولكن الواقع هو أن المصلي الذي يقف بين يدي خالقه لا يصخ له أن يقدم على مناجاته وهو ساه عن الفعل الذي يريد أن يعبده به؛ فعليه أولًا أن ينوي الفرض لتتميز عنده الصلاة من أول الأمر، ثانيًا: أن يتسحضر الصلاة التي يريد فعلها. ولا يلزمه أن يستحضر صلاة ذات ركوع وسجود وقيام وجلوس وقراءة فإذا كان ذلك فرضًا عليه من أول الأمر فإنه يساعده على الخشوع لربه، أما كون هذا مقارنًا لأي جزء من أجزاء تكبيرة الإحرام فعلته ظاهرة، وهي أن يكون استحضار الصلاة مقارنًا لأول جزء من أجزائها فيساعد على الخشوع. هذا وإذا صلى شخص فرضًا من فرائض الصلاة منفردًا. ثم أراد أن يعيده في جماعة. فإنه يلزمه أن يعينه على الوجه المتقدم. الحنابلة قالوا: لا بد في نية الفرض من التعيين. بأن ينوي صلاة الظهر أو العصر، أو المغرب أو الجمعة، وهكذا. فلا يكفي بأن ينوي مطلق الفرض. ولا يلزم أن يزيد على ذلك شيئًا
1 / 194