23الفقه الأبسطالفقه الأبسطAbu Hanifa al-Nu'man - ۱۵۰ ه.قأبو حنيفة النعمان - ۱۵۰ ه.قخپرندویمكتبة الفرقانشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ مد خپرونکي ځایالإماراتژانرونهMaturidism•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهپه عراق کې خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸فَكفر الْخَوَارِج كفر النعم كفر بِمَا أنعم الله تَعَالَى عَلَيْهِمقلت الْخَوَارِج إِذا خَرجُوا وحاربوا وأغاروا ثمَّ صَالحُوا هَل يتبعُون بِمَا فعلوا قَالَ لَا غَرَامَة عَلَيْهِم بعد سُكُون الْحَرْب وَلَا حد عَلَيْهِم وَالدَّم كَذَلِك لَا قصاص فِيهِقلت وَلم ذَلِك قَالَ للْحَدِيث الَّذِي جَاءَ انه لما وَقعت الْفِتْنَة بَين النَّاس فِي قتل عُثْمَان ﵁ فاجتمعت الصَّحَابَة ﵃ على ان من أصَاب دَمًا فَلَا قَود عَلَيْهِ وَمن أصَاب فرجا حَرَامًا بِتَأْوِيل فَلَا حد عَلَيْهِ وَمن أصَاب مَالا بِتَأْوِيل فَلَا تبعة عَلَيْهِ الا ان يُوجد المَال بِعَيْنِه فَيرد الى صَاحبهقلت إِن قَالَ قَائِل لَا اعرف الْكَافِر كَافِرًاقَالَ هُوَ مثله قلت فَإِن1 / 113کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ