17

الفقه الأبسط

الفقه الأبسط

خپرندوی

مكتبة الفرقان

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

د خپرونکي ځای

الإمارات

فَيَقُول أهوَ أهل الْكفْر فَمَا نقُول لَهُ قَالَ نقُول هُوَ أهل لمن يَشَاء الطَّاعَة وَلَيْسَ بِأَهْل لمن يَشَاء الْمعْصِيَة فَإِن قَالَ إِن الله تَعَالَى لم يَشَأْ أَن يُقَال عَلَيْهِ الْكَذِب فَقل لَهُ الْفِرْيَة على الله من الْكَلَام والمنطق ام لَا فَإِن قَالَ نعم فَقل من علم آدم الْأَسْمَاء كلهَا فَإِن قَالَ الله فَقل الْكفْر من الْكَلَام ام لَا فَإِن قَالَ نعم فَقل من انطق الْكَافِر فَإِن قَالَ الله خصموا انفسهم لِأَن الشّرك من النُّطْق وَلَو شَاءَ الله لما انطقهم بِهِ قلت فَإِن قَالَ إِن الرجل

1 / 105