Financial Transactions: Tradition and Modernity
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة
خپرندوی
(بدون ناشر)
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
١٤٣٢ هـ
ژانرونه
بعد قبضه، ولا يتوقف فسخه على رضا الطرفين، ما دامت عينه قائمة، ولم تتغير، ولم يتصرف فيها قابضها.
قال ابن عابدين الحنفي في حاشيته: «الفاسد يجب فسخه على كل منهما بدون رضا الآخر، وكذا للقاضي فسخه بلا رضاهما» (^١).
وقال ابن الجلاب المالكي في كتابه التفريع: «من اشترى شيئًا بيعًا فاسدًا فسخ بيعه، ورد المبيع على بائعه» (^٢).
وقال ابن رشد: «اتفق العلماء على أن البيوع الفاسدة إذا وقعت، ولم تفت بإحداث عقد فيها، أو نماء، أو نقصان، أو حوالة سوق، أن حكمها الرد - أعني أن يرد البائع الثمن، والمشتري المثمون» (^٣).
واختلفوا في قبضه، هل يفيد الملك إذا قبض؟
فقالت الحنفية: إذا قبض بإذن صاحبه أفاد الملك (^٤).
وقالت المالكية: يفيد شبهة الملك (^٥).
وذهب الشافعية والحنابلة: إلى أنه لا يفيد الملك أبدًا.
قال النووي: «إذا اشترى شيئًا شراء فاسدًا، إما لشرط فاسد، وإما لسبب
(^١) حاشية ابن عابدين (٥/ ١٢٤). (^٢) التفريع لابن الجلاب (٢/ ١٨٠). (^٣) بداية المجتهد (٢/ ١٤٥). (^٤) انظر المبسوط (١٣/ ٢٢ - ٢٣)، تبيين الحقائق (٤/ ٦١)، العناية شرح الهداية (٦/ ٤٥٩ - ٤٦٠)، الهداية مع فتح القدير (٦/ ٤٠٤)، البدائع (٥/ ١٠٧)، وسوف أتوسع إن شاء الله تعالى في مبحث خاص في مسألة ضمان ما قبض بعقد فاسد في مبحث قادم. (^٥) مواهب الجليل (٤/ ٢٢٢)، منح الجليل (٥/ ٢٦).
1 / 65