301

Financial Transactions: Tradition and Modernity

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

خپرندوی

(بدون ناشر)

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ

ژانرونه

المبحث الرابع
في بيان الصيغة الفعلية
الفرع الأول
في بيع المعاطاة
المسألة الأولى
تعريف بيع المعاطاة وصوره
تعريفه:
المعاطاة في البيع في اصطلاح الفقهاء (^١): هي أن يأخذ المشتري المبيع، ويدفع الثمن للبائع، أو يعطي البائع المبيع للراغب في الشراء، فيدفع الآخر الثمن، وذلك عن تراض منهما من غير إشارة ولا تكلم.
صور بيع المعاطاة:
هناك صورتان في بيع المعاطاة.

(^١) المعاطاة والإعطاء في اللغة: المناولة، مأخوذ من عطوت الشيء إذا تناولته.
وتعاطى الشيء: تناوله. وتعاطوا الشيء: تناوله بعضهم من بعض، وتنازعوه.
واستعطى: سأل العطاء. والتعاطي: تناول ما لا يحق ولا يجوز تناوله.
وفلان يتعاطى كذا: أي يخوض فيه، وقيل في قوله تعالى: ﴿فتعاطى فعقر﴾ [القمر: ٢٩] أي قام على أطراف أصابع رجليه، ثم رفع يديه فضربها.
ورجل وامرأة معطاء: أي كثير العطاء، ومفعال: يستوي في المذكر والمؤنث.
فالمعاطاة إذًا تدور حول المناولة، لكن استعملها الفقهاء في مناولة خاصة. انظر: لسان العرب (١٥/ ٦٨)، مختار الصحاح (ص: ١٨٥)، المطلع على أبواب المقنع (ص: ٢٢٨)، التعاريف (ص: ٥١٧).

1 / 337