Financial Transactions: Tradition and Modernity
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة
خپرندوی
(بدون ناشر)
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
١٤٣٢ هـ
ژانرونه
وقسم الفقهاء ألفاظ العتق إلى صريح وكناية مما يدل على أن التقسيم ليس خاصًا في باب الطلاق (^١).
وعللوا ذلك بأن العتق إزالة ملك، فانقسم إلى صريح وكناية، ومقتضى التعليل إلحاق البيع به بالحكم بجامع أن كلًا منهما إزالة ملك (^٢).
كما أن الوقف إزالة لملك الواقف، وقد قسموا ألفاظه أيضًا إلى صريح وكناية (^٣).
وذكر ابن مفلح في الفروع بأن جميع العقود والشروط، إطلاق الاسم فيها يتناول المنجز والمعلق، والصريح والكناية، ونسب ذلك لابن تيمية (^٤).
وذهب ابن حزم ﵀ إلى أن لفظ الكناية لا يقع به بيع ولا طلاق (^٥).
يقول ابن حزم: ولا يجوز البيع إلا بلفظ البيع، أو بلفظ الشراء، أو بلفظ يعبر به عن سائر اللغات عن البيع ... " (^٦).
(^١) العناية شرح الهداية (٤/ ٤٣٢ - ٤٣٣)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٥٧٤).
(^٢) المبدع (٦/ ٢٩٢)، المغني (١٠/ ٢٧٨).
(^٣) منار السبيل (٢/ ٦)، دليل الطالب (١/ ١٦٦)،.
(^٤) الفروع (٤/ ٦٢).
(^٥) المحلى (مسألة: ١٤١٥)، قال ابن حزم: «لا يقع الطلاق إلا بلفظ من أحد ثلاثة ألفاظ: إما الطلاق وإما السراح، وإما الفراق ....» ثم قال: «وما عدا هذه الألفاظ فلا يقع به طلاق البتة - نوى به طلاقًا أو لم ينو - لا في فتيا، ولا في قضاء، مثل الخلية، والبرية، وأنت مبرأة، وقد بارأتك، وحبلك على غاربك، والحرج، وقد وهبتك لأهلك ... وهذه ألفاظ مختلفة الفتيا عن نفر من الصحابة ﵃، ولم يأت فيها عن رسول الله ﷺ شيئ أصلًا، ولا حجة في كلام غيره ﵊، لا سيما في أقوال مختلفة ليس بعضها أولى من بعض ..». انظر مسألة (١٩٥٧ و١٩٥٨).
(^٦) المحلى (مسألة: ١٤١٦) (٧/ ٢٣٢).
1 / 305