Financial Transactions: Tradition and Modernity
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة
خپرندوی
(بدون ناشر)
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
١٤٣٢ هـ
ژانرونه
الفرع الثاني
أنواع حقوق الارتفاق
الحقوق التي تكلم عنها الفقهاء والتي وجدت من قبل هي:
الأول: حق الشرب وحق الشفة (^١):
وقد عرفه الفقهاء بأنه: النصيب من الماء لسقي الزرع والشجر، أو نوبة الانتفاع بالماء سقيًا للشجر أو الزرع.
وقد شمل التعريف معنيين من الحق:
أحدهما: النصيب المستحق من الماء كما لو كانت القسمة على مقدار معين من الماء، وهو ما نص عليه بقوله: (بأنه النصيب من الماء لسقي الزرع ...).
الثاني: زمن الانتفاع به كما لو كانت القسمة بالزمن، وهو ما نص عليه بقوله: (أو نوبة الانتفاع بالماء ...).
ويلحق بهذا الحق: حق الشفة، وهو حق شرب الإنسان والدواب والاستعمال المنزلي، وسمي بذلك؛ لأن شرب الإنسان يكون بتناول الشفة لإيصاله إلى الجوف (^٢).
(^١) الشرب، جاء بالكسر، وبالضم، وبالفتح.
فـ (الشِرب) بالكسر، النصيب من الماء، قال تعالى: ﴿هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم﴾ [الشعراء: ١٥٥]، ومنه قوله تعالى: ﴿كل شرب محتضر﴾ [القمر:٢٨].
والشُرب: بالضم، تناول كل مائع، ماء كان أو غيره، قال تعالى: ﴿فشاربون شرب الهيم﴾ [الواقعة: ٥٥].
والشَرب بالفتح: مصدر شربت، أشرب، شربًا. انظر لسان العرب (١/ ٤٨٧، ٤٨٨)، مختار الصحاح (ص: ٣١).
(^٢) انظر المبسوط (٢٣/ ١٧١)، تنقيح الفتاوى الحامدية (٢/ ٢١٤)، المدونة (١٠/ ٢٨٩)، مغني المحتاج (٢/ ٣٧٥)، الفتاوى الكبرى لابن تيمية (٤/ ٢٦٤)، أسنى المطالب (٢/ ٢٢٥)، المدخل في الفقه الإسلامي. د. محمد مصطفى شلبي (ص: ٣٥٦)، والمدخل للفقه الإسلامي. د. محمد سلام مدكور (ص: ٥١٠)، الملكية - علي الخفيف (ص: ١٢٥)، أحكام المعاملات الشرعية - علي الخفيف (ص: ٦٦).
1 / 211