124

Financial Transactions: Tradition and Modernity

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

خپرندوی

(بدون ناشر)

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ

ژانرونه

الفصل الثاني
في مالية المنافع
المبحث الأول
في تعريف المنفعة
تعريف المنفعة:
المنفعة في اللغة تشمل كل ما يمكن استفادته من الأعيان عرضًا كان مثل سكنى الدار وأجرتها، وركوب السيارة والدواب، ولبس الثياب وقراءة الكتب، أو عينًا: مثل ثمر الأشجار، وحليب الأنعام ونحوها (^١).
إلا أن المقصود بالمنافع هنا ما هو أخص من التعريف اللغوي: فالمقصود المنافع المعنوية (الأعراض) وليست الأعيان، ويتضح ذلك بتعريف المنفعة اصطلاحًا
تعريف المنفعة اصطلاحًا:
قال السرخسي: «المنفعة عرض يقوم بالعين» (^٢).
وعرفها ابن عرفة: «ما لا يمكن الإشارة إليه حسًا دون إضافة، يمكن استيفاؤه، غير جزء مما أضيف إليه.
قال الشارح قوله: (ما لا يمكن) أي الشيء الذي لا يمكن الإشارة إليه، فخرج بذلك الأعيان.

(^١) الملكية - علي الخفيف (ص: ١١).
(^٢) المبسوط (١١/ ٨٠).

1 / 137