46

په اسلامي چلند کې

في السلوك الإسلامي القويم

پوهندوی

الدكتور حسين بن عبد الله العمري

خپرندوی

دار الفكر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٦ م

د خپرونکي ځای

دمشق - سورية

ژانرونه

ادب
تصوف
كذباه. فهذا ما استدلوا به في الفاسق وما أحقه عند تلك الزواجر العظام بقوله: (تنكّب لا يقطرك الزحام) .
هذا واسم الإسلام باق عليه، فحسناته له وسيئاته عليه، وإن سلمنا صلاحية هذه الأحاديث للتخصيص فيكون لأحد الأسباب المتقدمة من النهي عن المنكر أو المشورة أو الجرح، وأما لمجرد فسقه فذنبه متعلق به، وأجور المغتاب لعلها قد زبرت في صحائف أعماله وخففت عنه بعض تلك الفعال مع أنه ﵌ قد نهى عن سب شارب الخمر بعد أن حدّه وقال: (لا تعينوا الشيطان على أخيكم أما إنه يُحب الله ورسوله) . رواه البخاري. فما كان أولى من المحدود في شرب الخمر؟ فإن قيل فقد قال ﷺ في عيينة بن حصن: (بئس ابن العشيرة) فلما دخل آلان له القول،

1 / 58