141

فيض القدير

فيض القدير شرح الجامع الصغير

خپرندوی

المكتبة التجارية الكبرى

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۳۵۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

مصر

٢٣٥ - (احثوا في أفواه المداحين التراب) قال الطيبي: يحتمل أن يكون المراد دفعه عنه وقطع لسانه عن عرضه بما يرضيه من الرضخ والدافع قد يدفع خصمه بحثي التراب على وجهه استهانة به. قال الشافعية: ويحرم مجاوزة الحد في الإطراء في المدح إذا لم يكن حمله على المبالغة وترد به الشهادة إن أكثر منه وإن قصد إظهار الصنيعة قال ابن عبد السلام في قواعده ولا تكاد تجد مداحا إلا رذلا ولا هجاء إلا نذلا انتهى بل ربما تجاوز الحد حتى وقع في الكفر كقول ابن هاني الأندلسي شاعر المعز العبدي مخاطبا له:
ما شئت لا ما شاءت الأقدار. . . فاحكم فأنت الواحد القهار
(عن المقداد) بكسر الميم وسكون القاف ومهملتين (ابن عمرو) بن ثعلبة الكندي بكسر الكاف ثم الزهري بضم الزاي حالف أبوه كنده وتبناه الأسود بن عبد يغوث فنسب إليه صحابي مشهور من السابقين الأولين وهو الكندي لأن الأسود تزوج بأمه أو تبناه وقيل غير ذلك قال الذهبي وكان سادسا في الإسلام مات سنة ثلاث وثلاثين
(حب عن ابن عمر) بن الخطاب (ابن عساكر) في تاريخه (عن عبادة بن الصامت) لم يرمز له بشيء وقضية صنيع المؤلف أن هذا لم يخرج في الصحيحين ولا أحدهما وإلا لما ضرب عنه صفحا وعزاه لغيره لما هو متعارف بين القوم أنه ليس لمحدث أن يغزو حديثا في أحدهما ما يفيده لغيرهما وهو ذهول عجيب فقد عزاه الحافظ العراقي إلى الديلمي ثم إلى مسلم وأبي داود وأحمد من حديث المقداد وأعجب من ذلك أنه هو نفسه عزاه في الدرر إلى مسلم
٢٣٦ - (أحد) بفتح الهمزة وكسر المهملة مشددة بصيغة الأمر (يا سعد) بن أبي وقاص أي أشر بأصبع واحدة وهي المسبحة فإن الذي تدعوه واحد قال الزمخشري أراد وحد فقلبت الواو همزة كما قيل أحد وإحدى وآحاد فقد تقلب بهذا القلب مضمومة ومكسورة ومفتوحة انتهى وأصل هذا أن المصطفى ﷺ مر على سعد أحد العشرة وهو يدعو بأصبعين فذكره ويوافقه ما أخرجه مسلم من حديث عمارة أنه رأى بشر بن مروان يرفع يديه فأنكر ذلك وقال لقد رأيت رسول الله ﷺ ما يزيد على هذا يشير بالسبابة وحكى الطبراني عن بعض السلف أنه أخذ بظاهره فقال السنة للداعي أن يشير فلا معنى للتمسك به في منع رفع اليدين في الدعاء مع ثبوت الأخبار بمشروعيته هكذا ساقه الحافظ ابن حجر وما ذكره من أن ذلك إنما ورد في الخطبة بفرض تسليمة إنما يأتي في خبر ⦗١٨٤⦘ مسلم وأما خبر سعد هذا فسياقه كما ترى كالناطق بأنه لم يكن فيها إذ لم يحفظ أن أحدا من الصحابة كان يخطب في حياة المصطفى ﷺ بحضرته فالأولى أن يجاب بأن الأمر بالإشارة بإصبع واحدة في الدعاء ليس فيه ما يقتضي منع رفع اليدين فيه فيرفعهما ويشير في أثنائه أو أنه تارة يشير وتارة يرفع
(حم عن أنس) قال مر النبي ﷺ على سعد وهو يدعو بأصبعين فذكره قال الهيتمي لم يسم تابعيه وبقية رجاله رجال الصحيح وزاد أحد أحد

1 / 183