فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت

Abd al-Ali al-Ansari d. 1225 AH
89

فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت

فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت

ژانرونه

اصول فقه

غير ضرورى البطلان ولا مبرهن عليه بل البرهان ربما يقتضى خلاف ذلك فإنه لو لم يكن الاشتغال الأول باقيا مطلوب التفريغ بالمثل لما كان هذا المثل قضاء له بل عادة مستقلة أخرى والوجدان يكذبه ولما روعيت الشرائط التى روعيت في الأصل كما تشهد به الضرورة الغير المؤفة ويشهد بذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن لك وقتها رواه الشيخان فإنه صلى الله عليه وسلم حكم بقضاء نفس تلك الصلاة المنسية وقد يستدل بأن فوات الأصل أما يستلزم العفو بالكلية ولا يبقى على الذمة شئ أو يبقى على الذمة كما كان أو يبقى معصية لا غير لا سبيل إلى الأول وإلا لما وجب الجابر ولا على الثالث فإن المعصية معصيتان معصية التقصير عن الوقت هى ثابتة ولا رافع لها سوى الكرم ومعصية ترك نفس الواجب وهى تزول بالقضاء فتعين الثاني وهو المدعى فتأمل فيه ثم المثلية في المصلحة المقصودة من الأداء غير معقولة عند العقل من غير توقيف من الشارع فإنه ربما نظن الشيئين متماثلين وفي الواقع لا تماثل كركعات العصر وقت الاحمرار وأربع أخرى غيرها في ذلك الوقت وصوم آخر رمضان وأول شوال فيحتاج لمعرفة التماثل إلى نص فإن كان للتماثل على طبق ما لا يأبى منه العقل يسمى مثلا معقولا ويطلب له علة فيقاس عليها الأمثال الأخر التى توجد فيها تلك العلة كما قسنا على المسافر والنائم غيرهما في حق الصلاة والصوم وعلى المكتوبات المطلوبات المنذورات وإن كان معرفا للتماثل بين الشيئين اللذين لا يدرك العقل جهة التمائل والحكمة فيه بل يأبى عنه يسمى مثلا غير معقول كالفدية للصوم في حق الشيخ الفانى وإلى ما ذكرنا أشار بقوله (نعم معرفات القضاء بمثل معقول أو غيره يجوز) بل يجب (أن تكون غيره) أى غير معرف الأداء (نصا كان) هذا المعرف (أو قياسا) فالحاجة إلى معرف القضاء إنما هى لمعرفة المثل ولمعرفة أن الاشتغال الثابت يزول بإتيان هذا المثل كما كان يزول بإتيان الأصل (لكن الكلام في أصل سبب الوجوب) واشتغال الذمة فنقول السبب هو السبب والاشتغال هو الاشتغال (فافهم) فالحق لا يتجاوز عنه وقد بان لك أن الفرق بين القضاء بمثل معقول وبمثل غير معقول ليس في موضعه فإن الأداء كما كان مفرغا للذمة عن اشتغالها بأصل الفعل كذلك الإتيان بمثل غير معقول أو بمثل معقول وأن طلب الأصل متضمن لطلب المثل عند الفوات معقولا أو غير معقول وبان لك أيضا أنه لا يصح القياس على القضاء بمثل غير معقول أصلا وبان أيضا فساد

مخ ۱۳۸