فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت

Abd al-Ali al-Ansari d. 1225 AH
68

فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت

فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت

ژانرونه

اصول فقه

(68) بقوله أن الدليل الدال على امتناع التعدد دال على امتناع تعدد المعرفات أيضا ثم أنه يلم من الامتثال بكل وجوب كل فلا يصح إلا بالمراجعة إلى ما سبق في المتن ثم أن المستدل بين فساد وجوب احد لا بعينه فإن سلم فلا ينفع القول بالامتثال بكل وإن لم يسلم فهو الجواب فافهم * (تقسيم) الواجب أن كان لأدائه وقت مقدر شرعا فمؤقت وإلا فغير مؤقت و(الوقت في الموقت أما أن يفضل) عن الواجب (فيسمى ظرفا وموسعا) والمشهور أن الموسع اسم للواجب (كوقت الصلاة وهو سبب للوجوب) لإضافة الصلاة إليه وهى تتكرر بتكرر الوقت وهذا آية السببية (وظرف للمؤدى) فإنه يسعه ويسع غيره (وشرط للأداء وهو) أى كونه شرطا للأداء (الحكم في كل) واجب (موقت وليس المظروف عين المشروط لأن) المشروط الأداء والمظروف الصلاة المؤداة و(الأداء غير المؤدى وما في التحرير المراد بالأداء الفعل المفعول فيتحدان) أى المشروط والمؤدى المظروف (لا) المراد (فعل الفاعل) وهو الأداء (لأنه اعتبارى لا وجود له فمندفع لأن الحادث وإن كان اعتباريا يصلح للمشروطية وأما أن يساوى) الوقت الواجب بحيث لا يسع غيره (فيسمى معيارا ومضيفا) والمضيق قد يطلق على الواجب (وهو قد يكون سببا للوجوب كرمضان عين شرعا لفرض الصوم) واليوم الواحد لا يصلح محلا للصومين فإذا تعين للفرض (فلم يبق غيره مشروعا) فصار الوقت معيارا له (فلا يشترط نية التعيين) إذ لا مزاحم فيصح بنية المطلق (بل يصح بنية مباينة) للنفل أو الواجب الآخر (عند الحنفية خلافا للجمهور) هم الأئمة الثلاثة قال الشيخ ابن الهمام الحق معهم لأن التعيين شرعا لفرض الصوم يقتضى عدم صحة ما نوى لا صحة ما لم ينو كيف وهو ينادى أنا لم أرد صوم الفرض والأعمال بالنيات قال في الحاشية إذا نفى جهة الخصوص شرعا بقى مطلق النية المصححة لوجود الفعل والنوع إذا انحصر في فرد ينال ذلك الفرد به هذا ورده واقف الأسرار البارع في العلوم بأن انتفاء الخصوص شرعا لا يوجب بقاء المطلق بل يجوز أن ينتفيا معا مع أن الكلام في صحة الأطلاق أيضا وشيد أركانه في بعض تصانيفه بأن تعيين الشهر لصوم الفرض يوجب حرمة صوم آخر لا أنه لا يبقى مشروعا كيف والنهى في الشرعيات يقرر المشروعية بل يجوز أن يصح وإن كان الآتى عاصيا كصوم العيد فلم ينحصر النوع في الفرد ولو سلم أن الشهر لم يبق محل الصوم أصلا لكن لا يلزم منه عدم اشتراط نية التعيين بل يجوز أن تلغوا النية ويكون الصائم لغير الفرض كعادم النية

مخ ۱۰۷