فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت
فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت
ژانرونه
(64) كان فرد للبعض لكن الوجوب على أى واحد واحد مما صدق عليه البعض أو على البعض المبهم في أى فرد تحقق وعلى الأول الوجوب على الكل وإنما الاختلاف في التعبير وعلى الثاني فتأثيم المبهم لازم قطعا لأن الآثم لا يكون إلا تارك الواجب عليه وههنا التارك للواجب البعض المبهم فهو الآثم وهو غير معقول حينئذ لأنه حينئذ يتوجه الحساب بالذات إليه فتدبر وثانيا يقول هذا العبد أن تأثيم المبهم باطل لأن العقاب أما على بعض مبهم من حيث الإبهام أو على بعض معين أو على الكل وبطلان الأول ضرورى وكذا الثاني إذ لا أولوية للبعض وكذا الثالث وهو ظلم لأن لكل أحد منهم العذر بأنك أوجبت على البعض فعذب سواى ولا يصح أن يقال إنما يعذب الكل لعدم الأولوية فيه لأن هذا ليس أولى من عفو الكل بل عفوه أولى لأن رحمته سبقت غضبه ولو قيل أن الوجوب على أفراد البعض والكل من أفراده فآل إلى ما قلنا من الوجوب على الجميع هذا والعلم الاتم عند علام الغيوب (و) قالوا (ثالثا قال الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة) منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم يعنى لم لا ينفر من كل فرقة طائفة واحدا كان أو أكثر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتفقه النافرون وينذروا قومهم بعد الرجوع أو لم لا ينفر طائفة في السرايا ولم ينفر كل أحد ولا يبقى آخرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتفقه الباقون وينذروا قومهم الذين مع السرايا إذا رجعوا فقد أمر البعض بالخروج للتفقه أو الجهاد وكل منهما واجب على الكفاية (قلنا) ليس في الكريمة ما يدل على الوجوب على البعض بل فيه تحريض لخروج البعض لتحصيل لهم فائدة التفقه وعلى التنزل نقول (مؤول بالسقوط بفعل البعض جمعا بين الأدلة) هذا الدليل والدلائل الدالة على الوجوب على الكل من النصوص وغيرها (ثم) قال (في التحرير يشكل) مسألة الوجوب على البعض بدليل السقوط بفعل البعض (بسقوط) صلاة (الجنازة بفعل الصبى العاقل كما هو الأصح عند الشافعية مع أنه لا وجوب عليه) ولا يسقط الواجب إلا بأداء من وجب عليه (أقول لا إشكال فإن ذلك) السقوط (كسقوط الدين بأداء المتبرع) مع أنه لا وجوب لأداء الدين عليه والحاصل أنه ربما يكون المقصود من إيجاب شئ خروج الفعل المقصود منه في الوجود فإن وجد بنفسه أو بأداء من لا وجوب عليه يسقط الوجوب
(65)
مخ ۱۰۰