فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت

Abd al-Ali al-Ansari d. 1225 AH
47

فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت

فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت

ژانرونه

اصول فقه

لا تحصى (فإن العطايا على متن البلايا قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا) المعتزلة (قالوا أنه يستلزم إلا من من احتمال العقاب بتركه وكل ما كان كذلك فهو واجب) فشكر المنعم واجب وقد تمنع الكبرى عقلا بل ما كان كذلك ففعله أولى وأن استعين بالشرع لم يكن الوجوب عقليا بل صار شرعيا قال صدر الشريعة كيف يجوز عاقل أن من أعطى من الملك الوهاب ما تقوم به حياته ويستل به من المأكولات والمشروبات والملبوسات وأغرق في بحار الرحمة وغطى كل لحظة بأنواع النعم التى لا يمكن تعدادها وإحصاؤها ثم بعد ذلك يكفر تلك النعم بأنواع الكفران ويكذبه بأنواع التكذيبات الشنيعة والملك قادر على الأخذ الشديد فمع هذا كله كيف لا يأخذه بنوع من أنواع التعذيب ولا يذمه بشئ من المذمة بل يعفى من ذلك كله ولا يزيد هذا على دعوى الضرورة (وعورض) دليلهم (أولا بأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه) لأن العبد مع جميع القوى في ملك الرب والشكر لا يكون إلا باتعابها وصرفها فيكون تصرفا في ملك الغير بغير أمره وهو حرام فالشكر حرام (ويجاب) بأنا لا نسلم أنه تصرف من غير إذن المالك (بل بالأذن العقلى) من جهته بناء (على أنه مثل الاستظلال والاستصباح) فإن العقل يحكم أن صاحب الجدار والمصباح راضيان بهما (و) عورض (ثانيا بأنه) أى الشكر (يشبه الاستهزاء) وكل ما يشبه الاستهزاء فهو حرام وشبهه بالاستهزاء لأن نسبة ما أعطى إلى ما في ملك المنعم أقل من نسبة لقمة أعطاها الذى ملك خزائن المشرق والمغرب وأن أخذ من أعطى تلك اللقمة في المحافل يذكر عطاءه شكره عد لاعبا ومستهزئا (وهو ضعيف) جدا (فإن المعتبر عند الله تعالى الاخلاص) في النية (وأيضا) لو كان يشبه الاستهزاء لكان حراما بالشرع و(كيف يقال أن الشرع ورد بوجوب ما يشبه الاستهزاء فتدبر (مسألة لا خلاف في أن الحكم وإن كان في كل فعل قديما) عندنا لأنه الخطاب القديم (لكن يجوز أن لا يعلم قبل البعثة بعض منه) اتفاقا (بخصوصه أما عند المعتزلة فلأنه) أى الحكم (وأن كان ذاتيا) لا يتوقف على الشرع (لكن منه ما لا يدرك بالعقل علة الحسن والقبح فيه) فلا يحكم عليه هناك عقلا (وأما عند غيرهم) من أهل الحق (فلأن الموجب وإن كان الكلام النفسى القديم لكن ربما كان ظهوره بالتعلق الحادث بحدوث البعثة فلا حكم مشخص قبلها) ومن ههنا ظهر فساد ما اعتاده الأشعرية من جعل هذه المسألة تنزلية (فلا حرج عندنا) في شئ من

مخ ۷۴