فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت

Abd al-Ali al-Ansari d. 1225 AH
42

فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت

فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت

ژانرونه

اصول فقه

(42) من عدم صلوح الممكن للإيجاد وقول الأشعرية بما ذكر ههنا أيضا ويلوح من ظاهرها أنه اختار مذهبنا ولم يقصد دفع الإيراد المشار إليه فليس في تلك الرسالة إلا التحير والله أعلم بحال عباده و(الأشعرية قالوا رابعا لو كان كذلك) أى لو كان كل من الحسن والقبح عقليا (لم يكن البارى تعالى مختارا في الحكم) لأن الحكم على خلاف مقتضى الحسن والقبح حكم على خلاف المعقول (والحكم على خلاف المعقول قبيح) وقد وجب تنزيهه عن القبائح فوجب منه الحكم على مقتضاهما فلا اختيار (والجواب أن موافقة حكمه للحكمة لا يوجب الاضطرار) فإنه إنما وجب هذا النحو من الحكم لأجل الحكمة بالإختيار وقد عرفت أن الوجوب بالاختيار لا يوجب الاضطرار وما أجاب به في التحرير من تسليم عدم الاختيار في الحكم لأنه خطاب الله تعالى وخطابه صفة قديمة عندنا والصفات القديمة غير صادرة بالاختيار فغير واف لأن الخطاب وإن كان قديما لكن التعلق حادث والحاكم جل مجده مختار فيه فتعود الشبهة كما كانت فتدبر (و) قالوا (خامسا لو كان كذلك لجاز العقاب قبل البعثة) على مرتكب القبيح وتارك الحسن لأن الحسن استحقاق الثواب على الفعل والقبح استحقاق العقاب فلو أتى أحد بالفعل القبيح أو ترك الحسن قبل البعثة وعاقبه عليه كان عدلا فيجوز (وهو) أى الجواز (منتف بقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فإن معناه ليس من شأننا ولا يجوز منا ذلك) فإن أمثال هذه العبارة يتبادر منها هذا وفي هذا التعليل دفع لما يتراءى وروده من أن الآية لا تدل إلا على عدم الوقوع وأين عدم الجواز (أقول) في الجواب أنه أن أراد بجواز العقاب الجواز الوقوعى فلا نسلم الملازمة فإن القول بالقبح العقلى إنما يقتضى الجواز نظرا إلى ذات الفعل و(الجواز نظرا إلى ذات الفعل لا ينافى عدم الجواز نظرا إلى الحكمة كيف) يجوز نظرا إلى الحكمة (وحينئذ قد كان لهم العذر بنقصان العقل وخفاء الملك) الدال على القبح والحكيم لا يعذب المعذور (ولهذا قال تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل) وأن أراد الجواز نظرا إلى نفس الفعل وإن كان ممتنعا نظرا إلى الواقع والحكمة فبطلان اللازم ممنوع والآية الكريمة لا تدل على عدم كونه شأن البارى الحكيم وهذا الجواب صحيح فيما عدا الشكر وكفران المنعم ونحوهما وأما فيهما فالمسلك واضح ولا عذر أصلا والعقاب عليهما عدل غير مناف للحكمة كما ذهب إليه معظم مشايخنا الكرام (وأيضا الملازمة ممنوعة فإنه) أى التعذيب (فرع الحكم

مخ ۶۶